ابن فهد الحلي
38
المهذب البارع
فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته . وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع . وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا . وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة ، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض . وتعمد القئ ولو ذرعه لم يقض . وإيصال الماء إلى الحلق متعديا ، لا للصلاة . وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان : أشبههما أنه لا قضاء ، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى .
--> ( 1 ) المقنعة : كتاب الصيام ، باب الكفارات ص 55 س 15 قال : فإن استيقظ ثانية ونام متعمدا إلى الصباح فعليه الكفارة والقضاء . وفي التهذيب ج 4 ( 55 ) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 212 قال : وأما الذي يدل على القسم الثالث " أي فإن نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة " ما رواه الخ . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 307 س 7 قال : أما لو انتبه ثم نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء إلى أن قال : قال الشيخان : فإن انتبه ثم نام فعليه القضاء والكفارة . ثم نقل استدلال الشيخ وأجاب عنه . ( 3 ) التذكرة : فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة ص 260 س 22 قال : ولو نام على عزم الاغتسال الخ . وفي المختلف : كتاب الصوم ص 50 س 1 إلى أن قال والأقرب الأولى .